بسم الله الرحمن الرحيم
5- بعض البيوع الممنوعة شرعا
بيــع المُــحرَّم والنجــس :-
من البيوع المحرمة التي لا يجوز بيعها : بيع النجس أو المتنجس من الأشياء ، كالخمر ، والخنزير ، والدم ، والميتة ، والأرواث ، والأزبال النجسة ، ذلك لأن من شروط صحة البيع ، أن يكون المبيع "طاهر العين" غير محرم .
أما الخمر والخنزير والدم ، فلقول الله عز وجل ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية . .) سورة المائدة الآية 3 . ولقول الله عز وجل في الخمر : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون) سورة المائدة الآية 90 .
والرجس في اللغة : القذر والنجس ، فالخمر محرمة ، يحرم بيعها بنص الكتاب العزيز . كما وضح هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تحريمها ، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه :-
*(إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس!؟ فقال : لا ، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها – أي أذابوها – فباعوها ، وأكلوا أثمانها) أخرجه البخاري ، ومسلم . وقال البخاري : قاتلهم الله : أي لعنهم ، وقتل : لعن .
وعليه فلا يجوز للمسلم أن يبيعَ مُحرما ً ولا نجسا ً ولا مُفضيا ً إلى حرام ٍ كالخمر ِ والخنزير ِ ِ والأصنام ِ والتماثيل ِ والميتةِ ودِهنها... إلخ , وكالعنب لمن يَصُنعُ منه الخمرَ. واليك تفصيل الادلة في ذلك
* قال (صلى الله عليه وسلم): (( إن اللهَ حرمَ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) متفق عليه .
* وقال : (( لعن اللهُ المصورين)) متفق عليه . وقال ( أشدُ الناس ِعذاباً يوم القيامة المصورون يُقالُ لهم أحيوا ما خلقتم )) مسند أحمد . وقال : ((لا يُصور عبدٌ صورة ً إلا قيلَ لهُ يوم القيامة أحي ما خلقت )) مسند أحمد .
* وقال : ((من حبسَ العنبَ ايام القطاف حتى يبيعُها من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا ً فقد تقحم النار على بصيرة )) رواه الطبراني والبيهقي .وأخرج البخاري "باب تحريم التجارة في الخمر" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت التجارة في الخمر) أخرجه البخاري .
وروى أحمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعاً : (إن الخمر حرام شراؤها وثمنها) فتح الباري على شرح صحيح البخاري .
ومثل الخمر في النجاسة وحرمة البيع : أنواع المخدرات ، من الأفيون ، والحشيش ، والهيروين ، وسائر هذه الخبائث حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بائع الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه) أخرجه الترمذي وابن ماجه في باب لُعنت الخمرة على عشرة أوجه . واللعن : دليل من أشد قرائن أنواع الحرمة .
عافانا الله واياكم ورزقنا الله واياكم وذرياتنا الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5- بعض البيوع الممنوعة شرعا
بيــع المُــحرَّم والنجــس :-
من البيوع المحرمة التي لا يجوز بيعها : بيع النجس أو المتنجس من الأشياء ، كالخمر ، والخنزير ، والدم ، والميتة ، والأرواث ، والأزبال النجسة ، ذلك لأن من شروط صحة البيع ، أن يكون المبيع "طاهر العين" غير محرم .
أما الخمر والخنزير والدم ، فلقول الله عز وجل ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية . .) سورة المائدة الآية 3 . ولقول الله عز وجل في الخمر : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون) سورة المائدة الآية 90 .
والرجس في اللغة : القذر والنجس ، فالخمر محرمة ، يحرم بيعها بنص الكتاب العزيز . كما وضح هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تحريمها ، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه :-
*(إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يُطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس!؟ فقال : لا ، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها – أي أذابوها – فباعوها ، وأكلوا أثمانها) أخرجه البخاري ، ومسلم . وقال البخاري : قاتلهم الله : أي لعنهم ، وقتل : لعن .
وعليه فلا يجوز للمسلم أن يبيعَ مُحرما ً ولا نجسا ً ولا مُفضيا ً إلى حرام ٍ كالخمر ِ والخنزير ِ ِ والأصنام ِ والتماثيل ِ والميتةِ ودِهنها... إلخ , وكالعنب لمن يَصُنعُ منه الخمرَ. واليك تفصيل الادلة في ذلك
* قال (صلى الله عليه وسلم): (( إن اللهَ حرمَ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) متفق عليه .
* وقال : (( لعن اللهُ المصورين)) متفق عليه . وقال ( أشدُ الناس ِعذاباً يوم القيامة المصورون يُقالُ لهم أحيوا ما خلقتم )) مسند أحمد . وقال : ((لا يُصور عبدٌ صورة ً إلا قيلَ لهُ يوم القيامة أحي ما خلقت )) مسند أحمد .
* وقال : ((من حبسَ العنبَ ايام القطاف حتى يبيعُها من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا ً فقد تقحم النار على بصيرة )) رواه الطبراني والبيهقي .وأخرج البخاري "باب تحريم التجارة في الخمر" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت التجارة في الخمر) أخرجه البخاري .
وروى أحمد والطبراني من حديث تميم الداري مرفوعاً : (إن الخمر حرام شراؤها وثمنها) فتح الباري على شرح صحيح البخاري .
ومثل الخمر في النجاسة وحرمة البيع : أنواع المخدرات ، من الأفيون ، والحشيش ، والهيروين ، وسائر هذه الخبائث حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بائع الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه) أخرجه الترمذي وابن ماجه في باب لُعنت الخمرة على عشرة أوجه . واللعن : دليل من أشد قرائن أنواع الحرمة .
عافانا الله واياكم ورزقنا الله واياكم وذرياتنا الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.