بسم الله الرحمن الرحيم
6- بعض البيوع الممنوعة شرعا
حكم شراء المسروق والمغصوب
يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً مسروقاً ، إذا علم به ، لأن فيه إعانة على المعصية ، ومشاركة في الظلم والعدوان ، ولأن الأخذ بطريق السرقة ، لا ينقل الملكية من يد صاحبها "المالك" فيكون شراؤه لها شراء من شخص لا يملكه ، وهو غير جائز ، ومال المسلم له حرمة ، لا يجوز إهدارها كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه" أخرجه مسلم. وفي الحديث الشريف : "من اشترى سرقة ، وهو يعلم أنها سرقة ، فقد اشترك في إثمها وعارها" انظر جمع الفوائد .
وكذلك حكم المغصوب ، يحرم شراؤه من الغاصب ، لأنه مأخوذ بالظلم والعدوان ، فلا يجوز أن نعينه على الظلم ، بشرءا هذا الشيء المغصوب منه ، فيحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة الآية 2 . وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها».
وقد قال صلى الله علسه وسلم : "كل لحم نبت من السحت – أي الحرام – فالنار أولى به" أخرجه الترمذي .
وإذا وقع العقد مع علم المشتري انه يشتري اموالا مسروقة فإنه يقع باطلا: لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة.
وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان ، ويتوجب عليه التوبة والاستغفار ومن تمام توبته ومقتضياتها ان يرد المسروقات الى اهلها ان علمهم او يخبرهم بمكانها ويعلم الجهات المختصة وان حصل الشراء فيرجع بالثمن الذي دفعه على من باعه.
فتنبه أخي المسلم ، فإن الأمر خطير ، والظلم ظلمات يوم القيامة (يوم لا ينفع مال ولا بنون*إلا من أتى الله بقلب سليم*) سورة الشعراء الآيتان 88-89 .
وقانا الله واياكم الاثام والوقوع في الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6- بعض البيوع الممنوعة شرعا
حكم شراء المسروق والمغصوب
يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً مسروقاً ، إذا علم به ، لأن فيه إعانة على المعصية ، ومشاركة في الظلم والعدوان ، ولأن الأخذ بطريق السرقة ، لا ينقل الملكية من يد صاحبها "المالك" فيكون شراؤه لها شراء من شخص لا يملكه ، وهو غير جائز ، ومال المسلم له حرمة ، لا يجوز إهدارها كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه" أخرجه مسلم. وفي الحديث الشريف : "من اشترى سرقة ، وهو يعلم أنها سرقة ، فقد اشترك في إثمها وعارها" انظر جمع الفوائد .
وكذلك حكم المغصوب ، يحرم شراؤه من الغاصب ، لأنه مأخوذ بالظلم والعدوان ، فلا يجوز أن نعينه على الظلم ، بشرءا هذا الشيء المغصوب منه ، فيحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة الآية 2 . وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها».
وقد قال صلى الله علسه وسلم : "كل لحم نبت من السحت – أي الحرام – فالنار أولى به" أخرجه الترمذي .
وإذا وقع العقد مع علم المشتري انه يشتري اموالا مسروقة فإنه يقع باطلا: لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة.
وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان ، ويتوجب عليه التوبة والاستغفار ومن تمام توبته ومقتضياتها ان يرد المسروقات الى اهلها ان علمهم او يخبرهم بمكانها ويعلم الجهات المختصة وان حصل الشراء فيرجع بالثمن الذي دفعه على من باعه.
فتنبه أخي المسلم ، فإن الأمر خطير ، والظلم ظلمات يوم القيامة (يوم لا ينفع مال ولا بنون*إلا من أتى الله بقلب سليم*) سورة الشعراء الآيتان 88-89 .
وقانا الله واياكم الاثام والوقوع في الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.