بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4- بعض البيوع الممنوعة شرعا
بيـــع النجــــــش او التناجش:-
قال الجُرجاني رحمه الله في التعريفات: "النَّجْشُ: أن تزيدَ في ثمن سلعة، ولا رغبة لك في شرائها"؛ وقال الإمام الترمذي رحمه الله في السنن: "النَّجْشُ: هو أن يأتي الرجل الذي يفصِلُ السلعة إلى صاحب السلعة فيستامَ بأكثر مما تَسْوَى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتَرَّ المشتري به (أي بما قاله ثمنًا للسلعة) وليس من رأيه الشراء، وإنما يريد أن يخدع المُشتري بما يستام".
لا يجوز للمسلم أن يدفع سعراً في سلعة وهو لا يريد شرائها سواء أكان ذلك برفعِ السعرِ للأضرار بالمشتري بتواطؤ ٍ مع البائع ِ ام لا , أو بالتبخيس ِ بالثمن ِ للأضرارِ بالبائع . وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسَدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعضٍ، وكونوا - عباد الله - إخوانًا، المسلم أخو المسلم: لا يظلِمه، ولا يخذُله، ولا يكذِبه، ولا يحقِره، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مراتٍ - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه ومالُه وعِرضه))...وشاهدنا من الحديث العظيم هذا هنا قوله ((ولا تناجشوا)) اشتقاقه من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه، والمناجشة: أن يزيد في السلعة - أي: في ثمنها - في المناداة، وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع، أو الإضرار بالمشتري وايهامه والتغرير به ومن ثم الايقاع به.
وهذا الامر مناف لاخوة الايمان ورابطة العقيدة و مفاهيم التقوى التي امر بها الله تعالى. وقد ذكر الفيومي رحمه الله في المصباح المنير ما يُفيد أن التناجش يقع أيضًا في النكاح عندما قال: "يُقَال: نجش الرجل: إذا زاد في سلعته أكثر من ثمنها...، وكذلك في النكاح وغيره، وفعل ذلك هو التناجش".
النهي عن النجش:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77].
ووجهُ ارتباط هذه الآية الكريمة بالتناجش هو: ما رُوِيَ عن سبب نزولها؛ مِن "أن رجلاً أقام سِلعتَه فحلف بالله لقد أُعْطِيَ فيها ما لم يُعطَ، فنزلَت هذه الآية"؛ (انظر فتح الباري: 4/ 417).
وذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية (3/ 230) عن عامر الشَّعبي رحمه الله أنه قال:
"أقام رجلٌ سلعته أول النهار، فلما كان آخره جاء رجلٌ يساومه، فحلف: لقد منَعها أولَ النهار مِن كذا وكذا، ولولا المساء ما باعَها به[5]، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77]، وقال الإمام الطبري: "رُوِّينا عن مجاهدٍ نَحوه".
وعن قتادة رضي الله عنه: أن عِمران بن حُصين كان يقول: "مَن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار"، فقال له قائل: شيء سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنكم لتَجِدون ذلك (في كتاب الله)، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً... ﴾ [آل عمران: 77]. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ". وللعلماء مذاهب في حكم البيع المنعقد بناءََ على النجش فمن اراد الزيادة فليراجعها في مواضعها من كتب الفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4- بعض البيوع الممنوعة شرعا
بيـــع النجــــــش او التناجش:-
قال الجُرجاني رحمه الله في التعريفات: "النَّجْشُ: أن تزيدَ في ثمن سلعة، ولا رغبة لك في شرائها"؛ وقال الإمام الترمذي رحمه الله في السنن: "النَّجْشُ: هو أن يأتي الرجل الذي يفصِلُ السلعة إلى صاحب السلعة فيستامَ بأكثر مما تَسْوَى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتَرَّ المشتري به (أي بما قاله ثمنًا للسلعة) وليس من رأيه الشراء، وإنما يريد أن يخدع المُشتري بما يستام".
لا يجوز للمسلم أن يدفع سعراً في سلعة وهو لا يريد شرائها سواء أكان ذلك برفعِ السعرِ للأضرار بالمشتري بتواطؤ ٍ مع البائع ِ ام لا , أو بالتبخيس ِ بالثمن ِ للأضرارِ بالبائع . وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسَدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعضٍ، وكونوا - عباد الله - إخوانًا، المسلم أخو المسلم: لا يظلِمه، ولا يخذُله، ولا يكذِبه، ولا يحقِره، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مراتٍ - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه ومالُه وعِرضه))...وشاهدنا من الحديث العظيم هذا هنا قوله ((ولا تناجشوا)) اشتقاقه من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه، والمناجشة: أن يزيد في السلعة - أي: في ثمنها - في المناداة، وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع، أو الإضرار بالمشتري وايهامه والتغرير به ومن ثم الايقاع به.
وهذا الامر مناف لاخوة الايمان ورابطة العقيدة و مفاهيم التقوى التي امر بها الله تعالى. وقد ذكر الفيومي رحمه الله في المصباح المنير ما يُفيد أن التناجش يقع أيضًا في النكاح عندما قال: "يُقَال: نجش الرجل: إذا زاد في سلعته أكثر من ثمنها...، وكذلك في النكاح وغيره، وفعل ذلك هو التناجش".
النهي عن النجش:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77].
ووجهُ ارتباط هذه الآية الكريمة بالتناجش هو: ما رُوِيَ عن سبب نزولها؛ مِن "أن رجلاً أقام سِلعتَه فحلف بالله لقد أُعْطِيَ فيها ما لم يُعطَ، فنزلَت هذه الآية"؛ (انظر فتح الباري: 4/ 417).
وذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية (3/ 230) عن عامر الشَّعبي رحمه الله أنه قال:
"أقام رجلٌ سلعته أول النهار، فلما كان آخره جاء رجلٌ يساومه، فحلف: لقد منَعها أولَ النهار مِن كذا وكذا، ولولا المساء ما باعَها به[5]، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77]، وقال الإمام الطبري: "رُوِّينا عن مجاهدٍ نَحوه".
وعن قتادة رضي الله عنه: أن عِمران بن حُصين كان يقول: "مَن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار"، فقال له قائل: شيء سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنكم لتَجِدون ذلك (في كتاب الله)، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً... ﴾ [آل عمران: 77]. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ". وللعلماء مذاهب في حكم البيع المنعقد بناءََ على النجش فمن اراد الزيادة فليراجعها في مواضعها من كتب الفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.