ما معنى اصول الفقه؟
(اصول الفقه) لفظ مركب من كلمتين: اصول، وهي جمع اصل، والاصل اساس الشيء وقاعدته، كالقبائل مثلا اصول العشائر، والجماجم اصول القبائل، والنبع اصل النهر، وكالجذع او الجذور للشجرة، التي فروعها منشعبة منها و أغصانها متفرعة منها ، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} [ابراهيم:24] .
كما ان الاصل هو ما يبتنى عليه ، سواءا كان الابتناء حسيا كابتناء الجدران على الاساس، او معنويا كابتناء المعلول على العلة. وتطلق كلمة الاصل في اصطلاحات الفقهاء لتشمل اربعة معاني وهي :-
1. الدليل: كقولهم، أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلته.
2. الرجحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع والمتبادر إلى ذهنه هو الحقيقة لا المجاز، ولا يذهب الى المجاز الا بقرينة او بدلالة السياق .
3. القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة وهي حرمة الميتة.
4. الصورة التي قيس عليها: وهي أحد أركان القياس، إذ لا بد فيه من أصل يقاس عليه، وفرع يلحقه وياخذ حكم الأصل، حيث ان القياس الحاق فرع باصل بجامع العلة بينهما .
والفقه هو دقة الفهم او الفهم الدقيق العميق . الذي به يتوصل الى حقيقة المراد من الكلام، وما يحمله الكلام من اوجه . و في الاصطلاح: فهو العلم بالأحكام، الشرعية، العملية المتعلقة بافعال العباد، المكتسب من أدلتها التفصيلية.
وقد اصبحت كلمة " أصول الفقه " لقبا لفن مخصوص وهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، و أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير النفع والفائدة، وفائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة وملكة يستطيع بها المؤهل للنظر، من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، على أسس شرعية معتبرة سليمة. ويكون العقلية الاجتهادية لدى المسلم اللبيب الذي يحذقه ويتقنه . وأما غايته فهي: الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطته . على معنى انه لا بد من العلم به لنستفيد الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من الدليل الإجمالي لنصل إلى النتيجة . كقوله تعالى: ( لاَ رَيْبَ فِيْهِ) نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن فقوله ( لا ريب ) عام لجميع أنواع الريب، فلا يوجد أي نوع منها في القرآن. وكقوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا ) ولم يرتب على ذلك ثوابا ولا عقابا ، فعلمنا انه هنا الامر بعد الحذر انما يكون للاباحة والاذن، وازالة المحذور ، لانه كان محذورا بالاحرام وكذا كقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) أمر بإقامتها، إلا أننا لا نعرف ما المراد بالأمر، هل هو الوجوب أو غيره، فإذا عرفنا أن اقامتها رتب عليها الثواب وان تركها رتب عليه العقاب علمنا ان الامر هنا للوجوب، فتبين لنا من المثال انه لا بد من ا لدليل التفصيلي لمعرفة المراد في الدليل الإجمالي، وإلا لما وصلنا إلى الحكم الشرعي، وبهذا نعلم أنه لولا الأصول لما عرفت الأحكام.
وبسبب الجهل بالأصول ضل كثير من الناس، فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال، ظناً منهم بأن، معرفة ا لدليل الاجمالي كافية جهلاً وغروراً.
فلو أنهم عرفوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير مما افتروا به على شرع الله بجهلهم، ولأمسكوا كثيراً من سهامهم التي يوجهونها لأئمة هذا الدين بغرورهم . فلذلك قالوا من قبل : " من حُرم الأصول حُرم الوصول " فلا يمكن أن نصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.
وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة وطرق الاستدلال. فهو مباحث تشمل الامور التالية:-الأول: دلائل الفقه الإجمالية.
والثاني: كيفية الاستفادة منها.
والثالث: حال المستفيد وصفته. فلذلك وجدنا شروط المجتهد واصناف المجتهدين هي من مباحث هذا العلم.وهذا الامر مهم ان نتنبه اليه!!!
ولذلك قالوا: أصول الفقه، ولم يقولوا: أصل الفقه. والخلاصة ان اصول الفقه علم، و هو : «علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال وحال المستفيد». وبناء على ما سبق نستطيع القول بان علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية و الادلة القطعية وطرق الاستدلال من اهله التي يستنبط بها الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فهو ما يبنى عليه الفقه وبه يكون ويحصل.
ويجب ان يرافق طالب هذا العلم، العلم باللغة ومعانيها، وعلم فقه اللغة، و اساليب العرب في الكلام ، لان البحث في امور الاستنباط مباحث في النصوص الشرعية التي نزل الوحي بها بالعربية ، والتي لا تفقه الا بالعربية واصولها و اساليب اهلها في الكلام والتعبير، والوضع اللغوي، ثم معرفة اسباب النزول، ومناسبات التشريع، و ورود النص التشريعي حسب الوقائع والاحداث ، فهي مهمة جدا في تحديد توجيه النص وفهمه والاستدلال به، ولمعرفة الناسخ من المنسوخ من النصوص بمعرفة سابقها ولاحقها ، وغير ذلك من العلوم المساعدة، وعلى راس العلوم تقوى الله العظيم ومخافته واخلاص النية في الطلب لنوال رضى الله تعالى، لان طالب العلم الشرعي انما يبحث دوما عن مراد الله تعالى، واتباع ما يرضيه سبحانه، ليعبد الله على علم، وليطيعه على بينة، امتثالا لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وراس الامر التقوى (.. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم).والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(اصول الفقه) لفظ مركب من كلمتين: اصول، وهي جمع اصل، والاصل اساس الشيء وقاعدته، كالقبائل مثلا اصول العشائر، والجماجم اصول القبائل، والنبع اصل النهر، وكالجذع او الجذور للشجرة، التي فروعها منشعبة منها و أغصانها متفرعة منها ، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} [ابراهيم:24] .
كما ان الاصل هو ما يبتنى عليه ، سواءا كان الابتناء حسيا كابتناء الجدران على الاساس، او معنويا كابتناء المعلول على العلة. وتطلق كلمة الاصل في اصطلاحات الفقهاء لتشمل اربعة معاني وهي :-
1. الدليل: كقولهم، أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلته.
2. الرجحان: كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع والمتبادر إلى ذهنه هو الحقيقة لا المجاز، ولا يذهب الى المجاز الا بقرينة او بدلالة السياق .
3. القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة وهي حرمة الميتة.
4. الصورة التي قيس عليها: وهي أحد أركان القياس، إذ لا بد فيه من أصل يقاس عليه، وفرع يلحقه وياخذ حكم الأصل، حيث ان القياس الحاق فرع باصل بجامع العلة بينهما .
والفقه هو دقة الفهم او الفهم الدقيق العميق . الذي به يتوصل الى حقيقة المراد من الكلام، وما يحمله الكلام من اوجه . و في الاصطلاح: فهو العلم بالأحكام، الشرعية، العملية المتعلقة بافعال العباد، المكتسب من أدلتها التفصيلية.
وقد اصبحت كلمة " أصول الفقه " لقبا لفن مخصوص وهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، و أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير النفع والفائدة، وفائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة وملكة يستطيع بها المؤهل للنظر، من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، على أسس شرعية معتبرة سليمة. ويكون العقلية الاجتهادية لدى المسلم اللبيب الذي يحذقه ويتقنه . وأما غايته فهي: الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطته . على معنى انه لا بد من العلم به لنستفيد الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد، فلا بد من الدليل الإجمالي لنصل إلى النتيجة . كقوله تعالى: ( لاَ رَيْبَ فِيْهِ) نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن فقوله ( لا ريب ) عام لجميع أنواع الريب، فلا يوجد أي نوع منها في القرآن. وكقوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا ) ولم يرتب على ذلك ثوابا ولا عقابا ، فعلمنا انه هنا الامر بعد الحذر انما يكون للاباحة والاذن، وازالة المحذور ، لانه كان محذورا بالاحرام وكذا كقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) أمر بإقامتها، إلا أننا لا نعرف ما المراد بالأمر، هل هو الوجوب أو غيره، فإذا عرفنا أن اقامتها رتب عليها الثواب وان تركها رتب عليه العقاب علمنا ان الامر هنا للوجوب، فتبين لنا من المثال انه لا بد من ا لدليل التفصيلي لمعرفة المراد في الدليل الإجمالي، وإلا لما وصلنا إلى الحكم الشرعي، وبهذا نعلم أنه لولا الأصول لما عرفت الأحكام.
وبسبب الجهل بالأصول ضل كثير من الناس، فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال، ظناً منهم بأن، معرفة ا لدليل الاجمالي كافية جهلاً وغروراً.
فلو أنهم عرفوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير مما افتروا به على شرع الله بجهلهم، ولأمسكوا كثيراً من سهامهم التي يوجهونها لأئمة هذا الدين بغرورهم . فلذلك قالوا من قبل : " من حُرم الأصول حُرم الوصول " فلا يمكن أن نصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.
وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة وطرق الاستدلال. فهو مباحث تشمل الامور التالية:-الأول: دلائل الفقه الإجمالية.
والثاني: كيفية الاستفادة منها.
والثالث: حال المستفيد وصفته. فلذلك وجدنا شروط المجتهد واصناف المجتهدين هي من مباحث هذا العلم.وهذا الامر مهم ان نتنبه اليه!!!
ولذلك قالوا: أصول الفقه، ولم يقولوا: أصل الفقه. والخلاصة ان اصول الفقه علم، و هو : «علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال وحال المستفيد». وبناء على ما سبق نستطيع القول بان علم اصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية و الادلة القطعية وطرق الاستدلال من اهله التي يستنبط بها الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فهو ما يبنى عليه الفقه وبه يكون ويحصل.
ويجب ان يرافق طالب هذا العلم، العلم باللغة ومعانيها، وعلم فقه اللغة، و اساليب العرب في الكلام ، لان البحث في امور الاستنباط مباحث في النصوص الشرعية التي نزل الوحي بها بالعربية ، والتي لا تفقه الا بالعربية واصولها و اساليب اهلها في الكلام والتعبير، والوضع اللغوي، ثم معرفة اسباب النزول، ومناسبات التشريع، و ورود النص التشريعي حسب الوقائع والاحداث ، فهي مهمة جدا في تحديد توجيه النص وفهمه والاستدلال به، ولمعرفة الناسخ من المنسوخ من النصوص بمعرفة سابقها ولاحقها ، وغير ذلك من العلوم المساعدة، وعلى راس العلوم تقوى الله العظيم ومخافته واخلاص النية في الطلب لنوال رضى الله تعالى، لان طالب العلم الشرعي انما يبحث دوما عن مراد الله تعالى، واتباع ما يرضيه سبحانه، ليعبد الله على علم، وليطيعه على بينة، امتثالا لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وراس الامر التقوى (.. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم).والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.